أحمد بن عبد الرزاق الدويش
105
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر ، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلا ، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق ، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس ، وهو علم النجوم ، أو علم الحساب الفلكي ، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان ، والإفطار منه برؤية هلال شوال ، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } ( 1 ) وقال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } ( 2 ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » ( 3 ) فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان ، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال ، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب ، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير ، فالرجوع في إثبات
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 185 ( 2 ) سورة البقرة الآية 189 ( 3 ) سنن الترمذي العلم ( 2676 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 44 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 126 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 95 ) .